هام لملايين الملاك والمستأجرين.. كيف تصدى الشهر العقارى لألاعيب المالك الجديد؟.. المشرع اشترط تسجيل العقد فى حال زيادة مدة عقد الإيجار عن 9 سنوات.. والتسجيل يكون حُجة على الغير والمشترى الجديد للعقار

“عقد الإيجار” من الأمور الجوهرية التي تشغل ملايين الملاك والمستأجرين حيث تحدد العلاقة بين الطرفين، فقد جعل المشرع المصري من مسألة تسجيل المدة في “عقد الإيجار” من الأركان الأساسية له حسبما نصت المادة 558 من القانون المدني: عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

القانون المدنى خلا من تحديد مدة عقد الايجار

ولكن ذلك النص سالف الذكر في حقيقة الأمر قد خلا من تحديد حد أقصى لمدة عقد الإيجار التي يجب أن يقف عندها طرفي العلاقة الايجارية، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفي التعاقد إلا أن قضاء محكمة النقض اشترط في مدة عقد الإيجار إذا زادت مدته عن تسعة سنوات لابد من تسجيله بالشهر العقاري طبقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري، وذلك لكي يكون حجة على الغير والمشترى الجديد للعقار الذي سجل عقده يعتبر من الغير، فضلاَ عن أن صحة التوقيع لا تصلح لنفاذ عقد الإيجار.

تصدى محكمة النقض لأزمة تسجيل عقد الايجار

محكمة النقض المصرية سبق لها أن تصدت لهذه الأزمة في الطعن المُقيد برقم 307 لسنة 76 قضائية الصادر برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، حيث تحصلت وقائعه في أن الطاعن أقام على المطعون ضد دعوى قضائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الايجار المؤرخ 3 أغسطس 2002 فى حقه فيما زاد على مدة تسع سنوات لعدم تجسيله في الشهر العقاري.

محكمة النقض رسخّت في ذلك الطعن العديد من المبادئ القانونية حيث أكدت أن المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أنه: “يجب تسجيل الايجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الايجارات والسندات.

التصدى لألاعيب المالك الجديد

وبحسب “الوزير” فى تصريح لـ”اليوم السابع” – أنه فى حال إذا توفر لدى الغير سوء النية المُفسدة لأثر تسجيل سنده قبل المستأجر، يحق للأخير فى هذه الحالة الاحتجاج عليه بعقده غير المُسجل فيما زاد على مدة تسع سنوات، ولا محل للقول – فى مجال إعمال حكم المادة 11 المشار إليها – بعدم كفاية سوء النية لإفساد تسجيل سند الغير، ذلك أن هذا القول إن صح إعماله عند المفاضلة بين عقدى بيع واردين على عقار واحد وصادرين من متصرف واحد بصدد نقل ملكيته، إلا أنه فى مجال إعمال نص المادة 11 سالف البيان لم يستهدف النص مثل هذه المفاضلة وإنما اشترط للاحتجاج على الغير بعقد الايجار الذى جاوز مدته تسع سنوات أن يكون مسجلاَ.


لسنا وحدنا الفخورين السعداء بمكتب الليثي

وجيه الليثي !

وجيه الليثي محمد من مواليد 1974م حاصل على ليسانس الحقوق ودبلومة فى التحكيم المصرى الدولى ودورة فى برنامج الناشط الميدانى ودورة فى رفع قدرات شباب أحزاب ما بعد الثورة.


+2 012 777 0000 1 +2 012 268 2226 6

تليفون: 0237619268 - 0233364771

فاكس: 0237619287

العنوان: 14 شارع الدقي بمنطقة الدقي
12611، الجيزة - جمهورية مصر العربية